Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 306

  1. المبحث العشرون: قضاء الصيام
  2. النوع العاشر: قضاء من أكل أو شرب يظنه ليلا فبان نهارا

الصيام ولم يتمّه، ... )) (١)، قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وهذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم ... )) (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: ((وهذه المسألة لها صورتان:

إحداهما أن يأكل معتقداً بقاء الليل فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر.

والثانية: أن يأكل معتقداً غروب الشمس؛ لتغيُّمِ السماء ونحو ذلك، فتبين أنه أكل قبل مغيبها، وفي كِلا الموضعين يكون مفطراً، سواء في ذلك: صوم رمضان، وغيره، لكن إن كان في رمضان لزمه أن يصوم بقية يومه [حتى لو جامع فيه لزمته الكفارة وعليه القضاء هذا نصّه في غير موضع ومذهبه] (٣) وذلك؛ لأنه أكل مختاراً، ذاكراً للصوم، فأفطر، كما لو أكل يوم الشك؛ ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به، كالجهل بأول رمضان؛ ولأنه يمكن التحرُّز منه، فأشبه أكل العامد، وفارق النَّاسي؛ فإنه لا يمكن التحرز منه (٤)، وقد روى الإمام البخاري ﵀ بسنده عن هشام بن عروة، عن فاطمة (٥) عن أسماء بنت أبي بكر ﵄،

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 306 (SanadKitab #96467, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.