Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 310

  1. المبحث العشرون: قضاء الصيام
  2. النوع الحادي عشر: قضاء من أكل شاكا في غروب الشمس
  3. في هذا النوع مسألتان
  4. المسألة الثانية: أن يأكل أو يشرب شاكا في طلوع الفجر

وإن أكل حين الأكل ظاناً أن الشمس قد غربت، ثم شكَّ بعد الأكل ودام شكه ولم يتبين، فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظنّ الذي بنى عليه، فأشبه ما لو صلَّى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد الصلاة (١).

المسألة الثانية: أن يأكل أو يشرب شاكاً في طلوع الفجر، ودام شكه ولم يتبين له طلوعه، فلا قضاء عليه، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر، نص عليه الإمام أحمد (٢).

وإن أكل حين الأكل ظاناً أن الفجر لم يطلع، ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه ... كما تقدم؛ ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه (٣)،والله تعالى أعلم (٤).

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 310 (SanadKitab #96467, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.