Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 312

  1. المبحث العشرون: قضاء الصيام
  2. النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه:

الله: ((وهذا لا خلاف فيه بحمد الله)) (١)، فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما كان عليه (٢). ولكنه يأثم بقطعه للفريضة، ولا يلزمه كفارة، وإنما يقضي ما كان عليه مع التوبة والاستغفار.

ويجوز الإفطار للصائم في السفر لقيام المبيح كالمرض (٣)، وهكذا كل من دخل في فرضٍ موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسده إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب على من دخل في فعلهما الإتمام ولو كان نفلاً، ويجب قضاء فاسدهما ولو كانا نفلاً؛ لأن الله تعالى يقول:

﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله﴾ (٤).

والأفضل للمسلم أن يتم النفل إذا دخل فيه، ولا يقطعه، ولكن لو قطعه أو أفسده فلا يلزمه قضاء (٥) وإنما خالف الأفضل، فلا يقطع النافلة إلا لغرض صحيح)) (٦)،وقد قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم﴾ (٧).

النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه:

من نوى الصيام قبل طلوع الفجر الثاني، ثم حصل له جنون، أو

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 312 (SanadKitab #96467, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.