Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 314

  1. المبحث العشرون: قضاء الصيام
  2. النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه:
  3. فحصل من هذا ثلاث مسائل:
  4. المسألة الثالثة: المغمى عليه

عن النبي ﷺ قال: ((كل عمل ابن آدم يضاعف له: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله ﷿: إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته، وطعامه من أجلي))، وفي لفظ: ((يترك طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها)) (١)، فإن أفاق المغمى عليه جزءاً من النهار صح صومه، سواء كان في أول النهار، أو في آخره قبل غروب الشمس. وإن استمر معه الإغماء جميع النهار حتى غربت الشمس لزمه القضاء. قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((ومتى فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه؛ لأن مدته لا تتطاول غالباً، ولا تثبت الولاية على صاحبه فلم يزُل به التكليف وقضاء العبادات)) (٢)، والله تعالى أعلم (٣).

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 314 (SanadKitab #96467, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.