Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 391

  1. المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع
  2. ثامنا: آداب الصائم المتطوع:
  3. ٥ - لا تصوم المرأة صوم التطوع إلا بإذن زوجها

هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: ((لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدّى إليه شطره))، ولفظ مسلم: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له))،وفي لفظ للبخاري: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره)) (١)، ولفظ أبي داود: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه)) (٢)، ولفظ الترمذي: ((لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من شهر رمضان إلا بإذنه)) (٣).

قال ابن الملقن ﵀: ((اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه)) (٤).

وقوله ﷺ: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه))، قال الإمام

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 391 (SanadKitab #96467, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.