[ليس على فرجه منه شيء]، ولفظ مسلم: ((لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان)) (١).
٣ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: ((يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ))، ولفظ مسلم، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ: ((نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر)) (٢).
٤ - حديث عبد الله بن عمرو ﵄: جاء رجلٌ إليه فقال: رجل نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، [أَظُنُّهُ قَالَ: يوم الإِثْنَيْن]، فَوَافَقَ ذلك يَوْمَ عِيدٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ الله بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ))، ولفظ مسلم: ((جاء رَجُلٌ إلى ابن عمر فقال: إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أصومَ يوماً فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحى أَوْ فِطْرٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا: أمر الله تعالَى بوفاءِ النَّذْر، ونَهَى رَسولُ الله ﷺ عن صَومِ هذا اليوم)) (٣).