أم الفضل بلبن فشربه)) (١).
وقال سماحة شيخنا ابن باز ﵀: ((أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي ﷺ وقف في ذلك اليوم وهو مفطر ... وإن صامه يخشى عليه الإثم ... )) (٢).
النوع الرابع: إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه للأحاديث الآتية:
١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ))، وفي وراية لمسلم: ((لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)) (٣).
٢ - حديث جابر ﵁، وأنه سُئل: أنهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ((نعم))، زاد غير أبي عاصم: ((يعني أن يفرد بصوم))، ولفظ مسلم عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: سألت جابر بن عبد الله ﵄، وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله ﷺ عن صيام يوم