Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 411

  1. المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه
  2. ثانيا: الصيام المكروه أنواع:
  3. النوع الرابع: إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه

أم الفضل بلبن فشربه)) (١).

وقال سماحة شيخنا ابن باز ﵀: ((أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي ﷺ وقف في ذلك اليوم وهو مفطر ... وإن صامه يخشى عليه الإثم ... )) (٢).

النوع الرابع: إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه للأحاديث الآتية:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ))، وفي وراية لمسلم: ((لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)) (٣).

٢ - حديث جابر ﵁، وأنه سُئل: أنهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ((نعم))، زاد غير أبي عاصم: ((يعني أن يفرد بصوم))، ولفظ مسلم عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: سألت جابر بن عبد الله ﵄، وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله ﷺ عن صيام يوم

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 411 (SanadKitab #96467, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.