Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 484

  1. المبحث السادس والعشرون: الاعتكاف
  2. الثالث عشر: مبطلات الاعتكاف
  3. ٤ - الردة عن الإسلام

اعتكافه؛ لخروجه عن كونه من أهل المسجد فصار كالخارج (١) منه)) (٢).

٤ - الردة عن الإسلام؛ لقول الله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين﴾ (٣)؛ ولأنه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف (٤)، وكُلُّ من قطع الاعتكاف وهو تطوع فإنه لا يلزمه القضاء إذا شاء؛ ولهذا قال الإمام الشافعي ﵀: ((كل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تَقْضِيَ إلا الحج والعمرة))، ولم يقع الإجماع على لزوم نافلةٍ بالشروع فيها سوى الحج والعمرة (٥)، ولكن إذا اشترط عند الإحرام فقال: ((لبيك اللهم لبيك، فإن حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حَبستني))، فلا شيء عليه إذا حبسه حابس ومنعه عن إتمام حجه أو عمرتِهِ النافلتين: والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 484 (SanadKitab #96467, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.