Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 613

  1. المبحث التاسع والعشرون: زكاة الفطر من رمضان
  2. عاشرا: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين

لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة, وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية)) (١).

وقال الشوكاني ﵀ عن حديث ابن عباس ﵄ وفيه: ((وطعمة للمساكين ... )) (٢).

((وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة)) (٣). وقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في ذكر القولين: ((هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين ... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح)) (٤). وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: ((زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين)) (٥). وقال في موضع آخر: ((ومصرفها الفقراء والمساكين)) (٦). ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص)) (٧).

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 613 (SanadKitab #96467, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.