الطريقين في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد، أو الصدقة والسلام عليهم.
٧ - وقيل: لزيارة الأقرباء وصلة الأرحام.
٨ - وقيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا.
٩ - وقيل: لتخفيف الزحام.
١٠ - وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم (١)، قال الإمام ابن القيم ﵀ بعد أن ذكر كثيراً من هذه الحكم: ((وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [ﷺ] عنها (٢).
٨ - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح، أما الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك، فعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: ((كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ... )) (٣)، ولأن الإمام يُنتظر ولا يَنتظر، ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس. قال الإمام مالك: مضت السنّة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاّه، وقد حلّت الصلاة، فأما غيره فيستحب له التبكير، والدنوُّ من الإمام، ليحصل له: أجر التبكير، وانتظار الصلاة، والدنوِّ من الإمام