Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 65

  1. المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه
  2. وكذلك يثبت خروج شهر رمضان
  3. ثانيا: وجوب صوم رمضان بالشهادة، والشهادة نوعان:
  4. النوع الثاني: شهادة الاثنين

النوع الثاني: شهادة الاثنين؛ لحديث حصين بن الحارث الجدليِّ - من جديلة قيس - ((أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ: أن ننسك (١) للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهما، فسألتُ الحسين بن الحارث مَنْ أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منِّي، وشهد هذا من رسول الله ﷺ، وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخٍ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذلك أمرنا رسول الله ﷺ)) (٢).

وعن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 65 (SanadKitab #96467, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.