Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 87

  1. المبحث الثامن: شروط الصيام
  2. الشرط الثاني: البلوغ
  3. ويحصل بلوغ الأنثى بما حصل به بلوغ الذكر، وتزيد بأمر رابع وهو الحيض

يكن محتلماً، أو لم ينبت عانته ترك)) (١).

الأمر الثالث: بلوغ تمام خمس عشرة سنة؛ لحديث نافع عن ابن عمر ﵄ قال: عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني))، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة [سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال])) (٢).

ويحصل بلوغ الأُنثى بما حصل به بلوغ الذكر، وتزيد بأمر رابعٍ وهو الحيض، فإذا حصل للذكر واحد من ثلاثة أمور فقد بلغ، وإذا حصل للأنثى واحد من أربعة أمور فقد بلغت (٣).

وإذا حصلت علامة من علامات البلوغ المذكورة أثناء نهار رمضان،

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 87 (SanadKitab #96467, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.