الهرم الذي لا يطيق الصيام، فالواجب بدل الصيام أن يطعم عن كل يومٍ مسكيناً (١) (٢).
الشرط الخامس: الإقامة، فلا يجب الصيام أداءً على المسافر، وعليه القضاء؛ لقول الله تعالى ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣) (٤).
الشرط السادس: الخُلوُّ من الموانع، وهي: الحيض والنفاس، للنساء خاصة، فلا يجب عليها الصيام أداءً، بل لا يجوز أن تصوم وهي حائض أو نفساء؛ لقول النبي ﷺ: (( ... أليست إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ؟ فذلك من نقصان دينها)) (٥)، ويجب عليها القضاء بعدرمضان؛ لقول عائشة ﵂: ((كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) (٦)، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.