Lewati ke konten

Kitab: Al-'Urwatul Wutsqa fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 105

  1. الفصل الثالث: نواقض ونواقص الشهادتين
  2. المبحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين
  3. القسم الأول
  4. ٢ - الردة الفعلية

المبحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين

جميع نواقض الإسلام تدخل تحت نواقض أربعة: بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد، أو الشك والتوقف. وإلى التفصيل بإيجاز واختصار:

قال سماحة العلامة إمام علماء عصره عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ ورفع درجاته: العقيدة الإسلامية لها قوادح وهذه القوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافراً نعوذ بالله [من ذلك]، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها:

فالقسم الأول: يُسمَّى ناقضاً ونواقض الإسلام هي الموجبة للردة، والناقض يكون: قولاً، ويكون عملاً، ويكون اعتقاداً، ويكون شكاً. قال النبي ﷺ: ((من بدل دينه فاقتلوه)) أخرجه البخاري في الصحيح (١)، فدلّ ذلك على أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويُعجَّل به إلى النار [وهذه النواقض على النحو الآتي]:

١ - الردة القولية: والقول من هذه النواقض مثل سبّ الله، وسبّ الرسول ﷺ، أو ينسب العيب إلى الله كأن يقول: إن الله فقير، أو إنّ الله ظالم، أو يقول: إنّ الله بخيل، أو يقول: إنّ الله لا يعلم بعض الأمور، أو يقول: إنّ الله لم يوجب علينا الصلاة فهذه ردة يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل.

٢ - الردة الفعلية: مثل ترك الصلاة فمن ترك الصلاة ولم يصلِّ فقد

Rujukan halaman ini: العروة الوثقى في ضوء الكتاب والسنة، ص 105 (SanadKitab #96468, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.