٣١٣- باب لا يقيم عنده حتى يحرجه
٧٤٣ - عن أبي شريح الكعبي ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ن فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ له أن يثوي عنده حتى يحرجه)
صحيح ـ انظر الحديث رقم (٧٤١) .
٣١٤- باب إذا أصبح بفنائه
٧٤٤ - عن المقدام أبي كريمة السامي ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه)
صحيح ـ «الصحيحة» (٢٢٠٤) : (د: ٢٦ـ ك الأطعمة, ٥ـ ب ماجاء في الضيافة, ح ٣٧٥٠. جه: ٣٣ـ ك الأدب , ٥ـ ب حق الضيف , ح ٣٦٧٧) .