Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab al-Mufrad · Pengarang: البخاري

Baca halaman 414

  1. ٣٣٣- باب قول الرجل للرجل ويلك

٧٧٤ - عن جابر ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعْرَانَةِ والتِبْرُ (١) فِي حِجر بِلَالٍ وَهُوَ يَقْسِم فَجَاءَهُ رجلٌ فَقَالَ: اعْدِلْ فَإِنَّكَ لَا تَعْدِلُ. فَقَالَ: (وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ؟) قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ: (إِنَّ هَذَا مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ أَوْ فِي أصحاب له يقرأون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كما يمرق السهم من الرمية) .

صحيح ـ «ظلال الجنة» (٩٤٣) : (خ: ٥٧ـ ك فرض الخمس ١٥ ـ ب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. م: ١٢ـ ك الزكاة , ح ١٤٢) .

Rujukan halaman ini: الأدب المفرد - بأحكام الألباني - ت الزهيري، ص 414 (SanadKitab #9647, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.