Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab al-Mufrad · Pengarang: البخاري

Baca halaman 418

  1. ٣٣٧- باب قول الرجل لا بل شانئك

يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره.

صحيح الإسناد.

٧٨٠ - عَنْ أَبِي عَزَّةَ يَسَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا أَوْ فِيهَا حَاجَةً)

صحيح - «الصحيحة» (١٢٢١) : (ت: ٣٠ ـ ك القدر, ١١ـ ب ماجاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها) .

٣٣٧- باب قول الرجل لا بل شانئك

٧٨١ - (ث ١٨٢) عن عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَمْسَى عِنْدَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَنَظَرَ إِلَى نَجْمٍ عَلَى حِيَالَه (١) فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَوَدَّنَّ أَقْوَامٌ وَلَوْا إِمَارَاتٍ فِي الدُّنْيَا وَأَعْمَالًا أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَعَلِّقِينَ عِنْدَ ذَلِكَ النَّجْمِ وَلَمْ يَلُوا تِلْكَ الْإِمَارَاتِ وَلَا تِلْكَ الْأَعْمَالَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: لَا بُلَّ شَانِئُكَ أَكُلُّ هَذَا سَاغَ لِأَهْلِ المشرق في

Rujukan halaman ini: الأدب المفرد - بأحكام الألباني - ت الزهيري، ص 418 (SanadKitab #9647, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.