Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab al-Mufrad · Pengarang: البخاري

Baca halaman 66

  1. ٦٨- باب شكاية الجار

(يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ امْرَأَةٌ مِنْكُنَّ لجارتها ولو كراع شاة محرق)

صحيح بما بعده.

١٢٣ - عن أبى هريرة ﵁ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تحقرنَّ جارةٌ لجارتها ولو فِرْسنَ شاة) .

صحيح - صحيح الجامع (٧٨٦٦) : [خ: ٧٨ - ك الأدب، ٣٠ - ب لا تخون جارة لجارتها. م: ١٢ - ك الزكاة، ح ٩٠] .

٦٨- باب شكاية الجار

١٢٤ - عن أبى هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِينِي، فَقَالَ: (انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ) فانطلقَ فأخرجَ مَتَاعَهُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوا مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: لِي جَارٌ يُؤْذِينِي فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فقال:

Rujukan halaman ini: الأدب المفرد - بأحكام الألباني - ت الزهيري، ص 66 (SanadKitab #9647, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.