Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab al-Mufrad · Pengarang: البخاري

Baca halaman 724

  1. ٦١٩- باب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة

صحيح لغير ـ (الصحيحة» (٢٣٣٩) : [ليس في شيء من الكتب الستة]

١٢٨٠ - عن أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)

صحيح ـ (٠ تخريج إيمان أبي عبيد» (٨٥/٧١) : [م: ١ـ ك الإيمان , ح ١٦٤]

١٢٨١ - عن أبي موسى ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)

صحيح ـ التخريج أيضاً: [خ: ٩٢ ـ ك الفتن , ٧ـ ب قول النبي ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فليس منا» . م: ١ـ ك الإيمان , ح ١٦٣]

٦١٩- بَابُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جعل له بها حاجة

١٢٨٢ - عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ

Rujukan halaman ini: الأدب المفرد - بأحكام الألباني - ت الزهيري، ص 724 (SanadKitab #9647, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.