Lewati ke konten

Kitab: Al-'Umrah wal Hajj waz Ziyarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 12

  1. المبحث الرابع: النيابة في الحج والعمرة

أمها أن تحج عنها؟ قال: ((نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟)) قال: نعم، قال: ((فلتحج عن أمها)) (١).

وعن ابن عباس ﵄: أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ((نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء)) (٢)، وفي رواية ((اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) (٣)، وفي رواية أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال: ((فاقضِ الله فهو أحق بالقضاء)) (٤).

· ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال رسول الله ﷺ: ((من شبرمة؟)) قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، قال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (٥).

· وينبغي أن يحرص المستنيب على اختيار الوكيل الصالح الذي يعرف

Rujukan halaman ini: العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، ص 12 (SanadKitab #96471, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.