((كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يحرم يتطيّب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص [الطيب] في رأسه ولحيته بعد ذلك)) (١)، وقالت ﵂: ((كنت أُطيّب رسول الله ﷺ لإحرامه حين يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت)) (٢)، ولكن لا يطيب شيئاً من ثياب الإحرام (٣).
٤ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويُستحبّ أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين؛ لقول النبي ﷺ: ((وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) (٤).
أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، قالت عائشة ﵂: ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثّم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)) (٥)، ويجوز لها أن تلبس الخفين والجوربين؛ لحديث عائشة ﵂: ((أن رسول الله ﷺ قد كان رخّص للنساء في الخفين)) (٦).
٥ - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما