Lewati ke konten

Kitab: Al-'Umrah wal Hajj waz Ziyarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 52

  1. المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات
  2. ومقدار الفدية في محظورات الإحرام
  3. ٣ - جزاء الصيد

والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال: ((الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي)) (١)، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٢).

٣ - جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خُيِّر بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل، ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرَّق على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.

فإن لم يكن للصيد مثل خُيِّر بين شيئين:

إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول، ويخرج ما يقابلها طعاماً ويفرقه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً (٣)، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَال أَمْرِهِ عَفَا الله عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ الله مِنْهُ وَالله عَزِيزٌ ذُو

Rujukan halaman ini: العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، ص 52 (SanadKitab #96471, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.