Lewati ke konten

Kitab: Al-'Umrah wal Hajj waz Ziyarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 55

  1. المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات
  2. ومقدار الفدية في محظورات الإحرام
  3. ٥ - من أحرم بحج أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت

صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو مُحصر على الصحيح، يذبح، ثم يحلق، أو يقصّر، ويتحلّل كما قال سبحانه: ﴿وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١)، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((من كُسِرَ أو عَرِجَ [أو مرض] فقد حلّ، وعليه حجة أخرى)) (٢).

لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) (٣) حلّ من إحرامه، ولم يكن عليه هَدْي.

وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدّي الفرض بعد ذلك (٤).

Rujukan halaman ini: العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، ص 55 (SanadKitab #96471, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.