فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) (١)؛ ولقوله ﷺ: ((أيّما صبيّ حجّ ثم بلغ فعليه حجّة أخرى، وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) (٢).
الشرط الرابع: كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح، ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عباس ﵄ السابق (( ... وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)).
الشرط الخامس: الاستطاعة، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً، بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (٣)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً (٤).
وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقول النبي ﷺ: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا: ((قال: انطلق فحج مع امرأتك)) (٥)، فلا يجب على المرأة أن