Lewati ke konten

Kitab: Al-'Umrah wal Hajj waz Ziyarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 97

  1. المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع

المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع

إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع؛ لقول النبي ﷺ: ((لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (١)؛ ولقول ابن عباس ﵄: ((أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (٢)، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء، وفي حديث عائشة ﵂ أن صفية ﵂ حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبيُّ ﷺ: ((فلتنفر إذاً)) (٣).

فيطوف سبعة أشواط بالبيت، ثم يُصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ﵊، ثم يخرج من المسجد الحرام، ويقول دعاء الخروج من المسجد كما تقدم، ثم يذهب إلى بلاده.

Rujukan halaman ini: العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، ص 97 (SanadKitab #96471, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.