رابعاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
١ - حكم الضرب بالدف للنساء
س: ما حكم ضرب الدف؟
الجواب: روى الترمذي والنسائي وغيرهما، عن محمد بن حاطب قال، قال رسول اللَّه ﷺ: «فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح» (١)، وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان، عن الرُبيِّع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي ﷺ غداة بُنِيَ عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن ... يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي ﷺ: «لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين» (٢).
وبهذا يُعلم أنه يجوز ضرب الدف من النساء لإعلان النكاح، ولكن لا بد أن يكون خالياً من المفاسد، كاختلاط الرجال بالنساء، وكالأغاني المحرمة.