Lewati ke konten

Kitab: Al-Masajid · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 109

  1. المبحث التاسع: المواضع المنهي عن الصلاة فيها

((لا يُصلَّى في أعطان الإبل، ويُصلّى في مراح الغنم)) (١).

وعن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل)). قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)). قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا)) (٢).

جاء في معظم الأحاديث التعبير بمعاطن الإبل، ووقع في بعضها ((مبارك الإبل)) وفي بعضها: ((أعطان الإبل)). وفي بعضها: ((مناخ الإبل)). وفي بعضها: ((مرابد الإبل)). وفي بعضها: ((مزابل الإبل)) والأحاديث تدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريم الصلاة في معاطن الإبل، وإليه ذهب الإمام أحمد فقال: ((لا تصح بحال))

Rujukan halaman ini: المساجد، ص 109 (SanadKitab #96475, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.