Lewati ke konten

Kitab: Al-Hadyun Nabawi fi Tarbiyatil Awlad · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 271

  1. المبحث الرابع والعشرون: التربية والتأديب بالقوة عند الحاجة
  2. خامسا: حكمة القوة في التربية بالعقوبات الشرعية:
  3. النوع الثاني: عقوبة التعزير:

الزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها (١).

والتعزير أجناس: فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب؛ فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة، أو ترك أداء الحقوق الواجبة مثل: ترك وفاء الدين مع القدرة عليه، أو على ترك رد المغصوب، أو أداء الأمانة إلى أهلها فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب ويفرق عليه الضرب يوما بعد يوم، وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالاً من الله له فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط، وليس لأقله حد.

أما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال وأعدلها أنه لا يتقدر بحد، لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع، والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب، والتعزير على القذف بغير الزنا واللواط لا يبلغ به الحد (٢).

أما حديث «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» (٣) فقد فسره طائفةٌ من أهل العلم بأن المراد بحدود الله

Rujukan halaman ini: الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة، ص 271 (SanadKitab #96478, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.