بعض الحاضرين جاز؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يُؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: ((هل ترك لدينه من قضاء؟))، فإنحُدِّث أنه ترك وفاء صلّى عليه، وإلاّ قال: ((صلُّوا على صاحبكم))، ولمّا فتح الله عليه الفتوح قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفِّيَ وعليه دين، فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته)) (١).
الدليل الحادي عشر: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ((يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين)) (٢).
الدليل الثاني عشر: تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقلّ؛ لأن إنفاذ الوصية واجب، والإسراع بالتنفيذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت في واجب، فَلِلْإسراع في إبراء ذمته، وإن كانت في تطوع فللإسراع في الأجر له، والوصية إما