الجمار الثلاث إلا بعد الزوال فعن جابر ﵁ قال: ((رمى رسول الله ﷺ يوم النحر ضحىً وأما بعدُ فإذا زالت الشمس))، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري معلقاً: ((رمى النبي ﷺ يوم النحر ضحىً، ورمى بعد ذلك بعد الزوال)) (١)، وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة (٢).
ثم ينحر هديه، أو يذبحه إن كان عليه هدي.
رابعاً: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل
إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصَّره، والحلق أفضل للرجل؛ لأن النبي ﷺ دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر
﵄: أن رسول الله ﷺ قال: ((رحم الله المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا