بن عمر كان يقول: ((لا تُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)) (١).
الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب ﵁ -، أنه قال: ((لا تُرمى الجمرة حتى يميل النهار)) (٢).
الدليل الثامن: حديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)) (٣)، وهذا يدلّ على أن جميع العبادات توقيفية لا يقبل منها إلا ما كان مشروعاً، أو أقره الشرع المطهر (٤).
الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزاً، لفعله النبي ﷺ -؛ فيه من فعل العبادة في أول وقتها؛ ولما فيه من تطويل الوقت حتى يتسع وقت الدعاء عند الجمرة الأولى والوسطى؛ لأن ابن مسعود ذكر عن النبي ﷺ أنه دعا بمقدار قراءة سورة البقرة (٥).
الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزاً؛ لبادر إليه الرسول ﷺ -؛لما فيه من التَّيسير على أمته، وقد كان ﷺ يأمر أمته بالتيسير، فيقول: ((يسِّروا ولا تُعسِّروا)) (٦).