بعلاً (١) -: العشر، وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضح: نصف العشر)) (٢)؛ ولحديث معاذ بن جبل ﵁ قال: ((بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقتِ السماء: العشر، وفيما سقي بالدوالي (٣): نصف العشر)) (٤).
وأما الإجماع: فأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة: في الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، قاله ابن المنذر، وابن عبد البر (٥).
ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً؛ لحديث أبي سعيد ﵁: أن النبي ﷺ قال: ((ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقٍ، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة)) وفي رواية لمسلم: (( ... ليس في حبٍّ ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ... )) (٦) وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرها (٧).
Rujukan halaman ini:زكاة الخارج من الأرض، ص 6 (SanadKitab #96486, hlm. urut 5)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.