Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Fithr · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 12

  1. سابعا: درجات إخراج زكاة الفطر:
  2. الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.

ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: فمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو وُلِد له وَلدٌ، أو مات قبل الغروب لم تلزم فطرتهم (١).

سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:

الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ لحديث ابن عمر ﵄، وفيه: (( ... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) (٢)، وفي لفظ للإمام مالك: ((أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة)) (٣). قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ﵀: ((ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد؛ ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة)) (٤). وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز ﵀: ((ولا مانع من إخراجه قبله بيوم أو يومين, أو ثلاثة، ولكن لاتؤجل بعد

Rujukan halaman ini: زكاة الفطر، ص 12 (SanadKitab #96487, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.