((وطعمة للمساكين ... )) (١).
((وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة)) (٢). وقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في ذكر القولين: ((هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين ... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح)) (٣). وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز ﵀: ((زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين)) (٤). وقال في موضع آخر: ((ومصرفها الفقراء والمساكين)) (٥). ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص)) (٦).
الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:
قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص)) (٧) (٨). قال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز ﵀: ((ولا يجوز