Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Fithr · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 6

  1. ثانيا: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:
  2. أما عموم الكتاب،

طهرة للصائم: من اللغو، والرفث)) (١).

وقيل: ((إنفاق مقدار معلوم، عن كل فرد مسلم يُعيله، قبل صلاة عيد الفطر، في مصارف مخصوصة)) (٢).

وقيل: ((صدقة واجبة بالفطر من رمضان، وتسمى فرضاً، ومصرفها كزكاةٍ)) (٣).

والحدُّ الذي يشمل التعريفات المتقدمة كلها، وهو: أن يقال: زكاة الفطر: صدقة معلومة بمقدار معلوم، من شخص مخصوص، بشروط مخصوصة، عن طائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة، تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، والله تعالى أعلم.

ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:

أما عموم الكتاب، فقيل: قول الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (٤) (٥). وعموم قول الله تعالى: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ

Rujukan halaman ini: زكاة الفطر، ص 6 (SanadKitab #96487, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.