٤٠ ... ١٢٠ ... شاة
١٢١ ... ٢٠٠ ... شاتان
٢٠١ ... ٣٠٠ ... ثلاث شياه
فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ففي ٤٠٠ أربع شياه، وفي ٥٠٠ خمس شياه، وفي ٦٠٠ ست شياه، وفي ٧٠٠ سبع شياه، وهكذا.
وليس فيما بين الثلاثمائة وأربعمائة شيء؛ لحديث الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب ﵁ وفيه: (( ... فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ... )) (١).
وتجب زكاة الغنم بالشروط الأربعة المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:
أما السنة؛ فلحديث أنس ﵁ في كتاب أبي بكر الصديق ﵁ في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين، وقد تقدم ذكره آنفاً (٢)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ وفيه: (( ... ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقرٍ لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاءُ، ولا جلحاء، ولا عضباء، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) (٣).
وأما الإجماع؛ فأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنم (٤).