Lewati ke konten

Kitab: Zakatu Bahimatil An'am as-Sa'imah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 6

  1. زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم:
  2. الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
  3. أولا: نصاب الإبل.

التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة.

الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) (١).

ويستثنى نتاج السائمة، فحولها حول أمهاتها، فتزكى مع أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً، فإن لم تبلغ الأمهات نصاباً فبداية الحول من كمال النصاب بالنتاج، ومثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة، فأصبحت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، مع أن النتاج لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل (٢).

الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي، وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، ونصاب بهيمة الأنعام بالتفصيل على النحو الآتي:

أولاً: نصاب الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمس ذود، وهذا أقل نصاب الإبل، وتفصيل ذلك في حديث أنس ﵁: أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بِها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: في أربع

Rujukan halaman ini: زكاة بهيمة الأنعام السائمة، ص 6 (SanadKitab #96488, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.