Lewati ke konten

Kitab: Zakatu 'Urudhit Tijarah wal Asham was Sanadat · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 32

  1. الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:
  2. ٧ - زكاة السندات:
  3. النوع الثاني: دين على معسر, أو جاحد، أو مماطل،.

المال مع الربح جميعاً (١). وهذا التقسيم الذي يفتي به شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز ﵀، قال ﵀: ((إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها، من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.

أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع أرباحها كلما حال الحول على الأصل، حسب قيمتها حين تمام الحول ... )) (٢).

٧ - زكاة السندات: السندات المذكورة بصفاتها السابقة محرمة لا يجوز التعامل بها: بيعاً, وشراء، ولكن من وقع فيها فعليه التوبة وله رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم، وعلى كل حال: فالسندات ديون مؤجلة، ولا يمنع من زكاتها كون الفائدة محرمة, إذ إن التحريم لا يكون سبباً في إعفاء صاحب السند من الزكاة. والصحيح من أقوال أهل العلم في زكاة الدين أنه على نوعين:

النوع الأول: دينٌ على مليء معترفٍ به باذلٍ له، فعلى صاحبه زكاته كل سنة كلما حال عليه الحول كأنه عنده، وهو عند المدين كالأمانات (٣).

النوع الثاني: دينٌ على معسرٍ, أو جاحدٍ، أو مماطل، فالصحيح من

Rujukan halaman ini: زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات، ص 32 (SanadKitab #96489, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.