الناحية التشريعية لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث:
١ - سنة تقرر وتؤكد حكماً جاء به القرآن، فيكون الحكم مرجعه الكتاب والسنة معاً، كتحريم القتل بغير حق.
٢ - وإما أن تكون السنة مفصلة مفسرة لما جاء به القرآن مجملاً.
٣ - وإما أن تكون السنة مثبتة حكماً، وهذا الحكم سكت عنه القرآن، مثل قول النبي ﷺ: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)) (١).
تنقسم السنة بحسب روايتها إلى أقسام ثلاثة:
١ - سنة متواترة.
٢ - سنة مشهورة.
٣ - سنة آحاد.
السنة المتواترة: ما رواه عن رسول الله ﷺ جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على الكذب، ومن هذا السنن العملية في أداء الصلاة والصوم.
السنة المشهورة: ما رواه عن الرسول ﷺ صحابي أو أكثر دون أن يبلغ حد التواتر. مثل ((إنما الأعمال بالنيات)) (٢).
سنة الآحاد: ما رواه عن الرسول ﵊ آحاد، أو جمع لم يبلغ حد التواتر أيضاً.