وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس ﵃ (١)؛ ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية (٢)، وقال الإمام أحمد
– رحمه الله تعالى -: ((عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده)) (٣) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
– ﵀ – (٤)، وصوّبه الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبدالله ابن باز – ﵀ – وأفتى به حتى مات – قدس الله روحه ونوّر ضريحه – (٥).
الحالة الثانية: إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أم لا؟ والصواب أن المرأة إذا أدركت وقت الصلاة ثم لم تصلِّ حتى تضيَّق الوقت – بحيث لا تستطيع الصلاة