وعنزة (١)، فيستنجي بالماء)) (٢)؛ ولحديث المقداد في قصة علي ﵄ في المذي، وفيه: ((فليغسل ذكره وأنثييه)) (٣)؛ ولحديث ابن عباس ﵄ قال: مرّ النبي ﷺ بقبرين فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) (٤).
وأما إزالة النجاسة من الثوب؛ فلحديث أسماء ﵂ قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ ﷺ فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: ((تحتّه، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه)) (٥)؛ ولأحاديث غسل بول الجارية ونضح بول الغلام ما لم يطعم، فعن علي ﵁
Rujukan halaman ini:شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة، ص 9 (SanadKitab #96497, hlm. urut 8)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.