قال الإمام النووي ﵀: ((هذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به)) (١).
قال النووي ﵀: ((والأجر بينكما نصفان أي لكل منكما أجر, وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه)) (٢).
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا
تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له)) (٣).
قال الإمام النووي ﵀: ((معناه من غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين, ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ... )) (٤).
وسمعت شيخنا ﵀ يقول في قوله ﷺ: ((إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها ... الحديث)): ((هذا إذا أمر الزوج [بذلك] أو كان عليه العرف، وإذا علم لم يمنع)) (٥).
٩ - من أنفق زوجين في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة؛ لحديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: ((من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير: فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل