الليل تجوز في أوله، وأوسطه، وآخره؛ لحديث أنس ﵁ قال: ((كان رسول الله ﷺ يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته، ولا نائماً إلا رأيته)) (١). وهذا يدل على التيسير، فعلى حسب ما تيسر للمسلم يقوم، ولكن الأفضل أن يكون القيام في الثلث الآخر من الليل؛ لحديث عمرو بن عبسة ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: ((أقرب ما يكون الربُّ من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن)) (٢). ومما يزيد ذلك وضوحاً حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: ((ينزل ربنا ﵎ كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر
Kitab: Shalatuth Tathawwu' · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني
Baca halaman 121
Rujukan halaman ini: صلاة التطوع، ص 121 (SanadKitab #96500, hlm. urut 120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.