Lewati ke konten

Kitab: Shalatuth Tathawwu' · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 196

  1. ثامنا: أقسام صلاة التطوع
  2. القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع
  3. ثانيا: الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي

تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب)) (١).

وعن أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال: ((ألا رجل يتصدَّق على هذا فيصلي معه)) (٢). وذكر ابن تيمية ﵀: أن هذا الحديث مما جاء في الإعادة لسبب، ثم قال: ((فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة، ثم الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعي، وأحمد، ومالك وقت النهي، وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت النهي)) (٣)، والله ﷿ أعلم (٤).

Rujukan halaman ini: صلاة التطوع، ص 196 (SanadKitab #96500, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.