Lewati ke konten

Kitab: Shalatuth Tathawwu' · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 44

  1. ثامنا: أقسام صلاة التطوع
  2. القسم الأول: السنن الدائمة المستمرة
  3. النوع الأول: السنن الرواتب مع الفرائض
  4. ٥ - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام

٥ - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام؛ لحديث السائب بن يزيد أن معاوية ﵁ قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك: ((أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج)) (١). وهذا ليس خاصاً بصلاة الجمعة؛ لأن الراوي استدل على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها، قيل: والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلكة (٢)، وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله ﷺ: ((أحسن ابن الخطاب)) (٣)، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول عن

Rujukan halaman ini: صلاة التطوع، ص 44 (SanadKitab #96500, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.