Lewati ke konten

Kitab: Shalatuth Tathawwu' · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 47

  1. ثامنا: أقسام صلاة التطوع
  2. القسم الأول: السنن الدائمة المستمرة
  3. النوع الأول: السنن الرواتب مع الفرائض
  4. ٦ - ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة

أربعاً؟)) (١)؛ ولحديث عبد الله بن سرجس ﵁ قال: دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله ﷺ، فلما سلم رسول الله ﷺ قال: ((يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟)) (٢).وهذه الأحاديث تدل على أن المسلم إذا سمع الإقامة لا يحل له أن يدخل في صلاة تطوع سواء كانت راتبة: كسنة الفجر، والظهر، والعصر، أو غيرها، وسواء كانت في المسجد أو خارجه، وسواء خاف فوات الركعة الأولى أو لم يخف، والحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح (٣)، والصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها

Rujukan halaman ini: صلاة التطوع، ص 47 (SanadKitab #96500, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.