Lewati ke konten

Kitab: Shalatuth Tathawwu' · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 49

  1. ثامنا: أقسام صلاة التطوع
  2. القسم الأول: السنن الدائمة المستمرة
  3. النوع الأول: السنن الرواتب مع الفرائض
  4. ٧ - السنة ترك الرواتب في السفر

يقطعها، وهذا صريح في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الذي سبق ذكره قبل أسطر (١)، وأصرح منه لفظه عند مسلم، قال: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله ﷺ رجلاً والمؤذن يقيم فقال: ((أتصلي الصبح أربعاً)).

وهذا الذي سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يرجحه، ويقول: ((أما الآية الكريمة فهي عامة، والحديث خاص، والخاص يقضي على العام ولا يخالفه، كما يُعلم ذلك من أصول الفقه ومصطلح الحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني، أو في السجود أوفي التحيات فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة)) (٢). وقال مرة في موضع آخر: ((لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها، فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور)) (٣).

٧ - السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر

Rujukan halaman ini: صلاة التطوع، ص 49 (SanadKitab #96500, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.