Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Jama'ah (Ibnu Wahf) · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 8

  1. المبحث الثاني: حكم صلاة الجماعة

الشيء إلى نفسه لا تجوز إلا على هذا التقدير، والجماعة: عدد من الناس يجمعهم غرض واحد (١).

٤ - الجماعة في الاصطلاح الشرعي: تطلق على عدد من الناس، مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان: إمام ومأموم (٢)، وسميت صلاة الجماعة: لاجتماع المصلين في الفعل: مكاناً وزماناً، فإذا أخلوا بهما أو بأحدهما لغير عذر كان ذلك منهيّاً عنه باتفاق الأئمة (٣).

المبحث الثاني: حكم صلاة الجماعة:

صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين، حضراً وسفراً، للصلوات الخمس (٤)؛ لأدلة

Rujukan halaman ini: صلاة الجماعة، ص 8 (SanadKitab #96501, hlm. urut 6)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.