Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Jama'ah (Ibnu Wahf) · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 80

  1. المبحث السابع: تنعقد الجماعة باثنين: إمام ومأموم

ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات)) (١).

والأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل مع الرجل، ومن منع فعليه الدليل (٢). إلا إذا كانت أجنبية وحدها، وليس عندهم أحد، فإنه يحرم عليه أن يؤمها؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم)) (٣).

والصواب صحة مصافة الصبي وإمامته في الفرض والنفل؛ لعموم الأدلة، ومن أصرحها حديث عمرو بن سلمة ﵁ قال أبي: جئتكم من عند النبي ﷺ حقّاً فقال: ((صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا)). فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما

Rujukan halaman ini: صلاة الجماعة، ص 80 (SanadKitab #96501, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.