Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Jama'ah (Ibnu Wahf) · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 10

  1. المبحث الثاني: حكم صلاة الجماعة
  2. ٣ - عاقب الله من لم يجب المؤذن فيصلي مع الجماعة

١ - أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة فقال:

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ (١)، فالله ﷿ أمر بالصلاة في الجماعة في شدة الخوف، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية، فلو كانت الجماعة سُنَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، فدّل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان.

٢ - أمر الله ﷿ بالصلاة مع المصلين فقال: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (٢)،فقد أمر الله ﷿ بالصلاة مع جماعة المصلين، والأمر يقتضي الوجوب.

٣ - عاقب الله من لم يُجب المؤذن فيصلي مع الجماعة بأن

Rujukan halaman ini: صلاة الجماعة، ص 10 (SanadKitab #96501, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.